الخرطوم: النورس نيوز
وجهّت لجنة إزالة التمكين المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بإلغاء قرار صادر بفصل الموظف بالكهرباء”م.م”م”، ونوّهت بأنّ قرار الفصل مخالف لقانون النقابات للعام 2010 والمادة”13″ من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
وقالت صحيفة اليوم التالي الصادرة اليوم الخميس، إنّه كان قد صدر قرار من الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ممهورًا بتوقيع مدير شؤون الأفراد نصر الدين مختار محمد سعيد، بفصل الموظف”م.م.م” تحت تهمة المادة”3″ الفقرة”ج” من لائحة محاسبة العاملين والجزاءات نتيجة لسلوك يتعارض مع أداء واجباته الوظيفية ولا يليق بمركز الشركة بعد ضبطه يتعاطى”حشيشًا” في مكان العمل”المكتب”.
وأوضحت لجنة إزالة التمكين في خطابها الموجهة لشركة توزيع الكهرباء، وفق الصحيفة، أنّه لا يجوز فصل أيّ عضو من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة إلّا بعد موافقة مسجّل عام تنظيمات العمل السوداني، ووجهت اللجنة بإلغاء القرار.
وقالت الصحيفة وفق مصدر بلجنة إزالة التمكين إنّه بموجب قانون النقابات الساري حتى الآن، ولحماية النقابيين لا يجوز نقل أو فصل عضو النقابة إلاّ بعد موافقة مسجّل عام تنظيمات العمل وذلك لحماية النقابيين من تسلّط الإدارات وحتى يتمكّنوا من أداء واجبهم النقابي، وأكّد أنّ الموظف المعني عضو لجنة تسيير بنقابة الكهرباء.