الاعتداء على ابنة عضو التمكين .. ردود افعال واسعة

الخرطوم – النورس نيوز

اصدرت الحركة الاسلامية أمس، بيانا تستنكر فيه الاعتداء علي ابنة الامين العام للجنة ازللة التمكين الطيب عثمان ، وقالت هذه الجرائم المشينة والدخيلة على المجتمع في الخصومة السياسية وتصفية الحسابات .
وقالت ان اغتصاب طفلة برئية امر خطير ويتنافي مع قيم الدين والاخلاق لسلطات العدلية والأمنية القيام بمسؤولياتها في حماية الأبرياء الضعفاء خاصة النساء ، داعية الي نبذ الاتهامات الباطلة وحماية خصوصيات الأسرة المكلومة والسعي للقبض على الجناة الحقيقيين ومروجي الفتنة .

رغم الخلافات السياسية والحادة بين الاحزاب والقوي السياسية ، الا انهم توحدوا في هذه الجريمة البشعة تجاه طفلة برئية ، وشهد يوم أمس عدد من البيانات التي تدين هذا الفعل ، فكانت الحركة الاسلامة وحتي انصار النظام السابق الذين لم يسلموا من الظلم الذي بحق بهم من قبل والد الضحية .
وطالبوا بالقبض علي الجناة واجراء محاكمات فورية ، مؤكدين ان الخلافات السياسية لا يمكن ان تصل الي اجساد الاطفال ، مشيرين الي انها حادثة دخيلة علي المجتمع .

الافلات من العقال
امس تضاربت الانباء اغتصاب الطفلة من عدمه ، خاصة احد افراد اسرتها اكد انه لم يحدث اعتداء جنسي عليها ، لكن خبراء حقوق الانسان اشاروا الي انه نفي “الايلاج” لا يقلل من خطورة الجريمة، لان الضحية طفلة، وان المجتمع ما زال يتعامل مع جرائم العنف الجنسي بوصفها وصم ضد الضحايا وضد عائلاتهن.
لافتين الي ان الخوف من الوصمة الاجتماعية تجعل بعض الاسر تتستر علي الجريمة وهذا الامر في حد ذاتة جريمة ، موضحين الي ان ثورة ديسمبر من اهم ميزاتها انها ثورة ضد المفاهيم الخاطئة من اجل ان يعيش المجتمع في امن وسلام .

امر مقزز
الخبير في مجال الطفولة ياسر سليم اشار لاعتداء على الأطفال من أجل الانتقام؛ وقال إن اقحام الأطفال الذين رفع القلم عنهم في الانتقام و تصفية الحسابات لهو جريمة كبيرة و انتهاكلحقوق فئة رفع عنها القلم ، انه أمر مقزز و الأنكى تبرير البعض بأن الأمر لا يحتاج الى تهويل . القد تناولت وسائل الاعلام أنه حدث اختطاف للطفلة و اعتداء عليها و البعض يقول اغتصاب و الاخر ينفي ذلك، وهذا أمر خطير فكلها جرائم خطيرة حدثت لطفلة بريئة من أجل تصفية حسابات و هذا مصيبة و كارثة كبيرة ، مشيرا الي تناول البعض لهذه االجريمة بصورة غريبة كأنه أمر عادي ،هي أيضا كارثة .
سليم قال ان الاشكالية ليست في القوانين بل الاشكالية الكبرى في عدم تطبيقها وانتشار سياسة الافلات من العقاب وهذه السياسة هي التي تشجع لمثل هذه الجرائم ، موضحا الي ان الأمر يستدعى تقوية اليات حماية الطفل وسرعة استجابتها في مثل هذه الجرائم . على سبيل المثال .
وقال ان قانون الطفل لسنة 2010 ،ينص فى المادة (5/2/ ك) على أنه( يضمن هذا القانون حماية الطفل ذكراً أو أنثى من جميع أنواع وأشكال العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أوالاستغلال ) وكما ينص في المادة (5/2/ د) على أنه تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى كافة القرارات أو الاجراءت المتعلقة بالطفولة أو الأسرة أو البيئة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها .

دور الشرطة
البعض اشار الي ان مثل هذه الاعتداءات تحدث للاطفال ، لكن لا احد يعيرها اهتمام ، واشاروا الي ان الاهتمام بالقضية واعلان الشرطة الوصول الي الجناة ، لانها ابنة مسؤول في لجنة التفكيك ، ووجد هذا الطرح نقدا ، باعتبار ان الشرطة السودانية تقوم بدورها كاملا ، والتجارب اثبتت ذلك ، بالتالي لا مجال للمغالطات؛ ووصفوا الجريمة بانها غير اخلاقة ، وتساءلوا ماذنب الطفلة ؟ مؤكدين ان مخالف للعادات والتقاليد والاديان اولا .

الشرطة توضح
مساء امس اعلنت الشرطة القاء القبض علي المتهم الرئيس في القضية وقالت انه سجل اعترافا .
وزير الداخلية المكلف و قادة الشرطة بولاية الخرطوم سجلوا زيارة للاسرة بالمستشفى والمعامل الجنائية وعلى الفور وتم تكوين تيم خاص للتحرى و البحث وتم اتخاذ كافة الاجراءت القاتونية و الطبية و الفنية اللازمة و استعان التيم بالمعامل الجنائية و الكلاب الشرطة و وسائل التقنية الحديثة و فى زمن قياسى تمكن التيم المكلف من التعرف على الجناه و القبض على المتهم الرئيسى صاحب العربة الذى سجل اقرارا وتواصل الشرطة التحريات باشراف النيابة واكمال اجراءات البلاغ.

قانون الطفل
ياسر سليم اشار الي ان قانون الطفل لسنة 2010م ينص تشير المادة (45) على أنه يعد مرتكبا جريمة كل من (أ) يختطف طفل و يعاقب بالاعدام أو السجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع الغرامة (المادة86 ه) ،(ب) من يغتصب أي طفل يعاقب بالاعدام أو السجن مدة عشرين سنة (86 و) ،(ج) من يتحرش أو يسئ جنسياً لأي طفل يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة و الغرامة (86ز) و كما تنص المادة (47) على أنه يجب على الوزارة إتخاذ التدابيرالملائمة لتحقيق التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الإجتماعي للطفل الذي يكون ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو النزاعات المسلحة .هذا بجانب أنه ينص على اليات حماية الطفل و منها شرطة حماية الاسرة و الطفل و التي من ضمن اختصاصاتها إجراء التحريات في المخالفات والجرائم التي ترتكب ضد الأطفال ، إتخاذ التدابير الكفيلة بوقاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الانتهاكات وإجراء التحريات ورفعها لنيابة الأطفال ،و إجراء التنسيق اللاَّزم مع الجهات ذات الإختصاص لتقديم العلاج الإجتماعي والنفسي للأطفال الضحايا والمجني عليهم ( المادة55) وكما ينص على أنه ينشأ بموجب هذا القانون خط تلفوني ساخن أو أي وسيلة أخري للاتصال ، لتلقي البلاغات والدعاوى والشكاوى لأي إنتهاك لأى من حقوق الطفل الواردة في هذا القانون (85)، كما تنص المادة (83) أن تكفل الأجهزة العدلية حماية حقوق ومصـالح الأطفال الضحايا و توفير خدمات المساعدة القانونية والإجتماعية الملائمة للأطفال الضحايا و كفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام . و الجدير بالذكر أن هنالك المنشور الجنائي رقم (4) لسنة 2011 والخاص بالعقوبات المغلظة للجرائم التي ترتكب في حق الأطفال والذي نص على: (1)على المحاكم عند تفريد العقوبة على المدانين في الجرائم المذكورة التي تضمنتها المادة (86) من قانون الطفل لسنة 2010م، مراعاة غاية المشرع من تشديد العقوبات على تلك الجرائم، ومراعاة مدى خطورة الجرم المرتكب، وضرورة التناسب بين العقوبة التي تقررها وبين الحد الأقصى المقرر قانوناً وفقاً للمادة آنفة الذكر.(2)عند تفريد العقوبة على المدان بموجب المادة 45 (أ) أو (ب)، أن تبين في حكمها أسباب عدم توقيع عقوبة الإعدام، متى رأت المصير إلى السجن المؤبد (3) على المحاكم مراعاة المادة 86(ط) من قانون الطفل لسنة 2010م، وذلك بممارسة سلطتها التقديرية المخولة لها بموجب المادة آنفة الذكر، بتخصيص جزء من الغرامة للمتضررين على سبيل التعويض، وذلك دون المساس بالحق في الدية أو الأرش (4) تعطى أولوية النظر والفصل للدعاوى الجنائية المرفوعة تحت مواد قانون الطفل لسنة 2010م، وتعتبر تلك الدعاوى ذات طبيعة مستعجلة.
وعليه ، ليست اشكالية قوانين ،بل اشكالية عدم تطبيقها و افلات من العقاب و ضعف أليات التطبيق .يجب ملاحقة الجناة وعدم التهاون مع مرتكبي مثل هذه الجرائم .

Exit mobile version