قضايا و حوادث

محكمة الاستئناف تؤيد اتهام وزير مالية سابق بخيانة الأمانة

أبلغت مصادر بان محكمة الاستئناف الخرطوم رفضت طعن النيابة ضد قرار محكمة الموضوع بشطب الاتهام في قضية مخالفات النقل النهري في مواجهة مدير هيئة العمليات المحلولة الأسبق بجهاز المخابرات العامة مدير شركة النيل للنقل النهري عبدالعظيم الرفاعي ، ووزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين ادريس.
وأوضحت مصادر (الإنتباهة ) بان محكمة الاستئناف الخرطوم أيدت في المقابل قرار محكمة الموضوع المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد ، بتوجيه التهمة فقط في الدعوى ضد المتهم الاول وزير المالية في العهد البائد علي محمود عبدالرسول ، بخيانة الأمانة للموظف العام، وذلك لتحريره خطابا خارج مهام وظيفته أسقط بموجبه مديونية بملايين الدولارات مستحقة لحكومة السودان على الشركة السودانية للنقل النهري ، واشارت المحكمة الى ان عبدالرسول تسبب في تبديد المال العام والحاق ضرراً بحكومة السودان، وبالتالي فانه وبتحريره الخطاب مستند اتهام (6) يكون قد ارتكب فعلاً مخالفا لنص المادة (177/2) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2015م والتي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام.
فضلاً عن تأييد محكمة الاستئناف ، بحسب المصادر قرار محكمة الموضوع بشطب الاتهام ضد علي محمود ، بمخالفة نصوص المواد (178) الاحتيال و(181) التملك الجنائي، بجانب شطب الاتهام ضده أيضا بمخالفة نصوص المواد (19/20/21/22/29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م.
كما اشارت المصادر الى ان محكمة الاستئناف نبهت في حيثيات قرارها الى ان مسألة توجيه التهمة للمتهم الاول (عبدالرسول ) جاءت منهية للخصومة ولا تتدخل فيها ، كما انها متعلقة بادارة دفة الاجراءات في الدعوى .
وكشفت مصادر مغايرة بان محكمة الاستئناف ايدت جميع قرارات توجيه التهمة لمحكمة الموضوع واعادت ملف الدعوى اليها لموالاة السير فيه ، في المقابل قررت المحكمة اعلان طرفي الدعوى الجنائية اتهام ودفاع وحددت جلسة الاثنين المقبل للسير في الدعوى .
كما أيدت الاستئناف بحسب مصادر الصحيفة ، قرار محكمة الموضوع بشطبها الاتهام في القضية في مواجهة ، وزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين ادريس، ومدير هيئة العمليات المحلولة الأسبق بجهاز المخابرات العامة ومدير شركة النيل للنقل النهري عبدالعظيم الرفاعي ، لعدم كفاية الادلة لإدانتهم استناداً لنص المادة (141/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وأمرت المحكمة وقتها بالإفراج عن المتهمين فوراً واخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة اجراءات اخرى، وأشارت المحكمة في حيثيات قراراها بشطب الاتهام ضد المتهمين الـ(3) الى أن الثابت لديها بأن إجراءات الدعوى الجنائية تم فتحها بناءاً على ثلاثة عقود تم بموجبها خصخصة هيئة النقل النهري وهي عقود (مساهمة/بيع/وإيجار) – الا أنها وبمراجعتها لتلك العقود وجدت بأن المتهمين لا علاقة لهم بها البتة بها – وإنما تم توقيعها بواسطة المتهم الذي فصل الاتهام في مواجهته رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام وقتها عبدالرحمن نورالدين، الى جانب علاقتها بالمتهم الذي شطبت الدعوى الجنائية ضده بسبب الوفاة رئيس اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام وزير المالية الاسبق المرحوم الزبير أحمد الحسن، وشددت المحكمة على أن المستندات لم تشر لأي مخالفات او اسماء المتهمين الثاني والثالث والرابع، منبهة الى أنها وباستخدامها نص المادة (141/1) من قانون الإجراءات الجنائية، اتضح لها بأن جميع المتهمين باستثناء المتهم الأول وزير المالية الأسبق علي محمود، لم يقدم الاتهام اي بينات ضدهم فوق مرحلة الشك المعقول تقود لإدانتهم على ذمة القضية، وأشارت المحكمة الى ان السوابق القضائية أرست الى ان ادانة اي متهم تتطلب إثبات الاتهام ضده فوق مرحلة الشك المعقول بما لا يدع مجالاً للشك، وأكدت المحكمة بان الاتهام لم يقدم جميع الأركان التي يتطلب القانون حول البينات التي ترقى لإدانة المتهمين فوق مرحلة الشك المعقول.
ويجيء قرار محكمة الاستئناف حول الدعوى الجنائية نتيجة تقدم رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام رئيس نيابة عامة د.سليمان هجانة ، بنيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال العامة بطعن ضد قرار محكمة الموضوع بتوجيه التهمة فقط في مواجهة (عبدالرسول ) وشطب الاتهام في بقية المتهمين الآخرين ، حيث علل الاتهام في مذكرة طعنه بان المتهمة الثالثة الشركة السودانية للنقل النهري ممثلة في مديرها صلاح ادريس ، قد ماطلت في دفع اقساط لصالح السودان يتعلق بايجار موانئ النقل النهري ، فضلا عن تنازلها عن (50%) من تلك الموانئ لشركة عارف الكويتية ، كما عزا الاتهام طعنه الى ان هذه اسباب كافية تجعل محكمة الموضوع توجه الاتهام ضد المتهمة الثالثة بتبديها المال العام .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *