محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ..جلسة رفض الطلبات

الخرطوم : النورس نيوز

 

أصدرت هيئة المحكمة الخاصة والمنعقدة بقاعة معهد تدريب ضابط  الشرطة بمقر مباني الأدلة الجنائية الخرطوم،  حزمة من القرارات متعلقة  بطلبات هيئات الدفاع في محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قادات الحكومة البائدة .

حيث قرر  قاضي المحكمة رفض طلب  للمحامي بارود صندل رجب ، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين منسوبي المؤتمر الشعبي (عمر عبدالمعروف ، علي الحاج ، إبراهيم السنوسي ) ، بوقف إجراءات المحاكمة استناداً لنص المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية لحين الفصل في طلبين شكوي بطرف رئيس القضاء تتعلقان بتنحية القاضي محمد المعتز عضو هيئة المحكمة لمشاركته في اعتصام القيادة وهتافه ضد المتهمين ، والطلب الثاني يتعلق بأمر تشكيل المحكمة الذي جاء مخالف لنصوص الوثيقة الدستورية  وقانون الإجراءات الجنائية وعدم صلاحيتها للنظر في الدعوى .

 

وأرجع قاضي المحكمة رفض الطلبين استناداً الى استلامه قرارين من المدير التنفيذي لمكتب رئيس القضاء يقضيان برفض طلبات الدفاع المقدمة من المحامي بارود صندل ،والمتعلقة بالطعن في دستورية المحكمة واهلية احد أعضاء هيئة المحكمة ،وشدد القاضي على انه وبموجب ذلك فقد انتفت أسباب تقديم الطلبين او اصدار المحكمة قراراً فيها ،ونبهت المحكمة الى ان هذه المحكمة هي محكمة طبيعية جنائية شكلت بأمر رئيس القضاء ويتم محاكمة المتهمين فيها وفق ما يكفل حقوقهم القانونية ويطعنون في احكامها في الدرجات العليا للتقاضي ، ولفت القاضي  الى ان حديث المحامي صندل بعدم دستورية المحكمة هو زعم خاطئ بحد تعبيره .

 

التزام القضائية بالشروط الصحية

في ذات الوقت رفض قاضي المحكمة أيضاً طلباً لهيئة دفاع المتهمين بتعليق جلسات المحاكمة لجائحة كورونا ،وقررت المحكمة المواصلة في سماع جلسات القضية ، مبرراً ذلك الى انه سبق وان اصدر القاضي السابق لهيئة المحكمة قراراً بتحويل محاكمة المتهمين من قاعة تدريب العلوم القضائية الى قاعة تدري ضباط الشرطة بمقر مباني الأدلة الجنائية وذلك لحجمها الكبير ومؤامتها للشروط الصحية للجائحة مع تباعد جلوس الحاضرين فيها من كافة الأطراف.

 

رفض شطب الدعوي ضد متهم

من جهته رفضت المحكمة بشطب الدعوى في مواجهة المتهم الحادي عشر إبراهيم نايل ايدام ، لتجاوز النيابة الاذن المنصوص عليه في محاكمة منسوبي القوات المسلحة ، وعللت المحكمة رفضها الطلب الى ان منشور القوات المسلحة للعام 2018م يتعلق بالجرائم العسكرية التي يرتكبها منسوبيه اثناء تواجدهم بالخدمة واستثنى من ذلك المدنيين ، ولفتت المحكمة الى ان المتهم واثناء تقييد الدعوى الجنائية اتضح بانه لم يكن خاضعا لقانون القوات المسلحة ولم يكن بالخدمة العسكرية.

 

رفض حجب النشر

في ذات السياق رفضت المحكمة طلباً للمحامي احمد عثمان ممثلاً لدفاع عن المتهم الـ(34) الغائب عن جميع جلسات المحاكمة ، بمنع وحجب النشر الإعلامي في القضية ، وعلل ذلك تنفيذا لمبدأ العلنية في المحاكم والوصول لمحاكمة عادلة للمتهمين ، فيما الزم ذات القاضي الإعلاميين بضرورة نقل ما يدور داخل الجلسة كما ورد ، دون تعليق او تحليل فيها.

 

استبعاد وكيل النيابة

في ذات السياق  وافقت المحكمة على طلب هيئة الاتهام عن الحق العام باستبعاد وكيل نيابة الخرطوم شمال أحمد النور الحلا ، الموقوف إداريا من قبل النائب العام من تقديم ملف الدعوى الجنائية امام المحكمة كمتحري فيها واستبداله بعضو لجنة التحقيق والتحري في البلاغ عقيد شرطة جمال محمد الخليفة ، وقررت المحكمة امهال المتحري الجديد فرصة لأسبوعين حتى يتسنى له الاطلاع على ملف الدعوى الجنائية وتقديمه يومية التحري فيه امام المحكمة .

 

القضية مسرحية سياسية ..

وقال  المحامي أبوبكر عبدالرازق ممثلا للدفاع عن المتهمين منسوبي المؤتمر الشعبي ،  إن قضية مدبري إنقلاب 89م  هي مسرح سياسي كبير ولا يظنون منها خيراً ولا يرجون منها عدالة ،وأوضح خلال تجمهر لمنسوبي المؤتمر الشعبي امام مباني محكمة محاكمة المتهمين بالأدلة الجنائية  ان هذه المحكمة بدأت بخطأ عند اختيار النائب العام تاج  السر الحبر  المنتمي لاحد الأحزاب السياسية ،إضافة الى اختيار رئيسة للقضاء نعمات عبدالله محمد خير ،التي خرجت في الاحتجاجات ، وحينما حمل النائب العام هذا البلاغ من المحكمة العليا وفتحت له قاعة الامام على بالمحكمة العليا وادار مؤتمرا صحفيا سلم خلاله البلاغ للهيئة القضائية التي قبلت هذا الانتهاك السياسي الصارخ ، مشيرا الى انه وبعد ذلك قامت رئيس القضاء بتكوين محكمة سياسية التي من صفاتها تكوينها بواسطة الخصم لتنحية خصومه السياسيين من المسرح السياسي.

 

واعتبر ذلك  شرط لخصيص ينطبق على هذه المحاكمة وتفصل فيها القاضي على المتهمين -لاسيما وان رئيس القضاء قد قامت بتفصيل 3 قضاة علي المتهمين بحد قوله ، مشيراً الى ان هذه المحاكمة بها تجاوزين اولها انها محكمة كبري تم الغاءها في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م قبل ثلاثين عاماً والتي كانت في قانون العقوبات لسنة 1983م ، اضافة الى ان تجاوز المحكمة يتمثل في انها محكمة خاصة خالفت نص المادة (52) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م التي تساوي بين المواطنين السودانين امام القضاء في سياق المحاكمة العادلة وتجعل كل مواطن سوداني يحاكم امام قاضيه الطبيعي في محكمة طبيعية مختصة ، ووصف عبد الرازق قرار المحكمة تفصيلاً علي المتهمين وانهم في الدفاع لايرجون خيرا من هذه المحكمة علي الاطلاق بحد تعبيره .

Exit mobile version