اقتصادالأخبار الرئيسية

وزارة الطاقة تُوضّح تفاصيل إلغاء عطاء توريد وقود فازت به شركة

السودان

الخرطوم: النورس نيوز

نص بيان وزارة الطاقة والتعدين حول عطاءات استيراد الوقود الخاص:

قامت وزارة الطاقة والتعدين – لجنة فرز عطاءات الوقود المشتركة (المؤسسة السودانية للنفط – ادارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني – بنك السودان – محفظة السلع الاستراتيجية – الأمن الاقتصادي – إدارة المراجعة – الإدارة القانونية) بطرح عملية عروض الأسعار وذلك بعد أخذ موافقة وزارة المالية لاستيراد باخرتي بنزين حمولة كل واحده (٤٠٠٠٠) طن/ متري وقد تم فتحه لفترة محدودة وبمشاركة سبع شركات وهي الشركات التي استوفت كل الشروط الفنية والمالية في العطاء العالمي الأخير لشهر اكتوبر ٢٠٢٠م، حيث تقدمت ست شركات، وكانت عروض خمس شركات منها متقاربة جداً، وهنالك شركة واحدة تقدمت بأسعار أقل من العروض الأخرى بفارق كبير مما يعتبر سعراً شاذاً، ولذلك درست اللجنة هذا العرض جيداً للتأكد من التزام هذه الشركة بما يتطلبه العطاء، فقامت اللجنة باستدعاء مندوب الشركة وذلك لتأكيد عرضه والتزامه به وبمواقيته المحددة في عرض الأسعار، حيث أفاد بأنه سيحضر الشحنتين في ميقات الشحنة الثانية وهذا يعني بأنه اعتذر عن الشحنة الاولى مما يكون له بالغ الخطر على الموقف الخاص بالإمداد، وبعد ذلك لجأت اللجنة لعرض اقرب شركة ووجدت فارق السعر كبيرا، وعند مناقشة نتائج العطاء من حيث الأسعار وعدد المشاركين وتقييمها، رأت اللجنة لمزيد من الشفافية وللحصول على عروض واسعار افضل، توصلت الى ضرورة إلغاء هذا العطاء وفتحه مرة أخرى بمشاركة كل الشركات التي سحبت الكراسات في العطاء السابق وهي عدد (١٦)، وحتى تتم مشاركة الجميع وفق الضوابط التي تنظم عمل استيراد الوقود.
وبهذا، توضح لجنة العطاءات ووفقاً لقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م والذي نص المادة 16 البند (١) منه بعنوان الغاء جميع العطاءات، العروض، المقترحات والمناقصات بأنه يجوز للأجهزة الحكومية عند طرحها لأي مناقصة رفض جميع العطاءات والمقترحات والعروض المقدمة في أي وقت قبل إرساء العطاء على اي جهة وإبلاغ جميع المشاركين في المنافسة بذلك دون ابداء أي مبررات أو أسباب لرفض ذلك العطاء، وأيضاً نصت المادة (٢) من نفس القانون على انه لا تترتب اية مسؤولية على الأجهزة الحكومية عند قيامها برفض العطاءات كما ورد في البند (١) أعلاه، تجاه اي من المنافسين أو الموردين الذين تقدموا بعروضهم، كذلك نصت المادة (٣) على انه يجوز إلغاء المنافسة في اي من الحالات الآتية: (ب) اذا تبيّن للجنة عند فحص العروض ان جميع العروض غير مناسبة من حيث السعر والشروط أو المواصفات وهذا ما قامت به اللجنة، فهي قد مارست صلاحيتها بموجب القانون في سبيل ضمان استيراد الوقود بصورة عادلة وشفافة وبمنحى تام عن كل انواع الانحياز والمحاباة بما يحقق مصلحة المواطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *