السودان .. تفعيل المادة (51)

ما وراء الخبر
محمد وداعة
السودان .. تفعيل المادة (51)
*دولة الإمارات العربية المتحدة راعية لعدوان المليشيا على السودان بالدعم المالي وإمدادات السلاح عبر مطار أم جرس*
*دولة الامارات العربية زودت المليشيا بالأسلحة عبر الحدود الدولية بمساعدة تشاد منتهكة القرار 1591 بإدخال الأسلحة إلى دارفور*
*المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي السودان حق الدفاع عن النفس وصد العدوان*
*بهذا البيان يكون السودان قد اخطر مجلس الامن بحقه فى تفعيل المادة (51) من ميثاق الامم المتحدة*
*من حق السودان توجيه ضربات استباقية مباشرة للمطارات و الطائرات او المنشآت التى يتم عبرها تزويد المليشيا بالاسلحة*
قدم المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث ادريس بيان السودان امام مجلس الامن فى جلسته بتاريخ 29 يناير 2024م ، جاء فيه ( أن القوات المسلحة السودانية لا تزال تخوض حرباً دفاعية لصد هجوم وعدوان متعدد الأطراف شاركت فيه العديد من الدول ورعته دولة الإمارات العربية المتحدة بالدعم المالي وإمدادات السلاح التي تلقى طريقها عبر مطار أم جرس وليس هذا بسر، وأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي السودان حق الدفاع عن النفس وصد العدوان ، وفي وقت لاحق سوف يتم مقاضاة تلك الدول والأطراف تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ) ،
وجاء فيه (إن استخدام مليشيا الدعم السريع الأعيان المدنية وتحويلها إلى أهداف عسكرية لشن الهجوم على الجيش مما يهدد حياة السكان المدنية يفقد تلك الأعيان حمايتها المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني المادة (19) من البروتوكول الإضافي الأول، وإن حجم العدوان وتعدد أطراف المعتدين والمرتزقة المهجرين من الساحل يتيح للقوات المسلحة الحق الكامل في مكافحة الغزو الأجنبي والتمرد على النظام الدستوري ويعطيها الحق في استخدام كافة وسائل الردع وصد العدوان المتوفرة استناداً على نص المادتين (7 و 51 ) من ميثاق الأمم المتحدة ) ،
وجاء ايضآ ( كما إن المادة (25) تدخل الدولة التي زودت المليشيا بالسلاح الفتاك والمأوى والعتاد والتسهيلات وقدمت العون والمساعدة بأي شكل بغرض تيسير ارتكاب الجرائم أو الشروع في ارتكابها وتوفير وسائل ارتكابها في نطاق التحقيق الذي تقوم به لوجود القصد الجنائي المشترك بشكل متعمد بما يؤمن للجناة والغزاة والمعتدين تعزيز وتكريس النشاط والغرض الإجرامي للجماعة ، وأن جريمة الإبادة الجماعية تشمل التحريض العلني والمباشر على ارتكابها ) ، واوضح البيان ان دولة الامارات العربية زودت المليشيا بالأسلحة الثقيلة والنوعية ومضادات الطيران عبر الحدود الدولية بمساعدة تشاد منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1591 بإدخال الأسلحة إلى ولايات دارفور واستخدامها في الاعتداءات التي شهدتها المدن في إقليم دارفور ونقل الصراع إليه عمداً ولقد أدى استخدام المليشيا المتمردة للأسلحة المذكورة من الطائرات المسيرة والمدفعيات إلى تدمير المنازل وقتل المدنيين الأبرياء جراء القصف في مدينة نيالا )
بهذا يكون السودان قد اخطر مجلس الامن بحقه فى تفعيل المادة (51) من ميثاق الامم المتحدة ، و التى تمنح السودان الحق فى رد العدوان باستخدام الضربات الاستباقية لمصادر العدوان ، وهو حق قانونى بموجب القانون الدولى و بالذات بعد توفر الادلة الموثقة على قيام الامارات بامداد المليشيا المتمردة بالاسلحة و الذخائر عبر مطار ام جرس فى تشاد ، آخر استخدام لتفويض المادة (51) يتم الآن فى مواجهة الحوثيين فى البحر الاحمر كما اعلنت كل من بريطانيا و امريكا ، و ضرب قواعد صواريخ داخل اليمن باعتبار انها كانت مجهزة لاستهداف السفن الامريكية و البريطانية ، و استخدمته ايران وتركيا فى سوريا و العراق و حتى الان،
وفقآ لحيثيات البيان فان السودان سيستخدم حقه فى ردع العدوان استنادآ على القانون الدولى باستهداف مصادر العدوان ، سوى كان ذلك فى الامارات او تشاد او اى دولة اخرى، و ذلك بتوجيه ضربات استباقية مباشرة للمطارات و الطائرات او المنشآت التى يتم عبرها تزويد المليشيا بالاسلحة ، كما يحق له استخدام كافة الوسائل لاجهاض عمليات تزويد المليشيا بالاسلحة من اى جهة كانت ،
30 يناير 2024م

Exit mobile version