لأول مرة.. تنفيذ حكم صادر من محكمة سعودية في مصر
أصدرت محكمة مصرية قرارا بتنفيذ حكم أجنبي أحوال شخصية بالخلع لزوجة مصرية من زوجها صادر من محكمة الطائف من المملكة العربية السعودية بالصيغة التنفيذية.
وقررت المحكمة تنفيذ الحكم لأول مرة في التاريخ، حيث سيتم استخراج سند رسمي موثق من مصلحة الأحوال المدنية يفيد بأنها مطلقة بعد استيفاء كل السبل من تصديقات وأختام على الحكم الأجنبي وإعمالاَ لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول والاتفاقات.
وتخلص واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1 سبتمبر 2022 وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبت في ختامها الحكم بتزييل الحكم الصادر من المملكة العربية السعودية بموجب صك الخلع المقيد برقم 391034013 وقضى فيها بتطليق المدعية خلعا، وتم تأييد هذا الحكم وضبطه بتاريخ 11/4/1440 هجرية الموافق 18/12/2018 بالصيغة التنفيذية.
وعلى سند من القول أن الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وأنجبت منه الصغار “أحمد، وأسماء، وهناء” علي فراش الزوجية الصحيحة إلا أنه أثناء وجودهما بالمملكة السعودية أساء معاشرتها ما حدا بها لرفع دعوي خلع أمام محكمة الطائف للأحوال الشخصية الدائرة الثانية بالمملكة العربية السعودية، وقيدت الدعوي تحت رقم 391034013 وقضي فيها بتطليق خلعا، وتم تأييد هذا الحكم وضبطه بتاريخ 11/4/1440 هجرية الموافق 18/12/2018 من قبل الدائرة الأولي للأحوال الشخصية والأوقاف والوصاية وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة الطائف والحكم مشمول بالصيغة التنفيذية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: ولما كانت جهة التنفيذ التي يراد تنفيذ هذا الحكم فيها هي جمهورية مصر العربية مصلحة الأحوال المدنية السجل المدني – وذلك بإجراء وإثبات التغيير في البيانات هي السجل المدني – ولما كان صك الخلع بالصيغة التنفيذية ومصدق عليه من جميع الجهات التي يتطلبها القانون ومصدق عليه أيضا من وزارة العدل جمهورية مصري العربية، وقد تم تكليف المحكوم عليه – المعلن إليه – بالحضور أمام محكمة الطائف تكليف قانوني صحيح وفقا للإجراءات المقررة والقانون في ذات المحكمة ولم يتعارض هذا الحكم صدروه من المحكمة المصرية، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الراهنة للحكم لها بطلباتها المبينة سلفا، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على: “أصل الحكم رقم 391034013 الأحوال الشخصية الطائف واستئنافه، صورة من اتفاقية تنفيذ الأحكام بدول الجامعة العربية”.